للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يشترط كون الحالف مسلمًا، بل تقبل يمينه مع كفره (١)، كما لو كان المدعى عليه، قال أبو الحارث: سُئِل أحمد عن الفاسق أو العبد إذا أقام شاهدًا واحدًا؟ قال: أحلفه وأعطيه (٢) دعواه، قلت له: فإن كان الشاهد عدلًا والمدعي (٣) غير عدل؟ قال: وإن كان (٤) المدعي غير عدل (٥)، أو كانت امرأة، أو يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، إذا ثبتَ له شاهد واحد حلف، وأعطي ما ادعى (٦).

وهل يشترط أن يحلف المدعي (٧) على صدق شاهده، فيقول مع يمينه: وإن شاهدي صادق؟ الصحيح المشهور: أنَّه لا يشترط؛ لعدم الدليل الموجب لاشتراطه؛ ولأنَّ يمينه على الاستحقاق كافيةٌ عن يمينه على صدق شاهده، وشرطه بعض أصحاب أحمد (٨)


(١) انظر: الكافي (٤٧١)، الذخيرة (١١/ ٥٦)، تبصرة الحكام (١/ ٣٢٨)، الأم (٧/ ١٥ و ١٤٣)، المغني (١٤/ ١٣٢)، المبدع (١٠/ ٢٥٨)، شرح الزركشي (٧/ ٣١٣)، النكت على المحرر (٢/ ٣١٤).
(٢) في "و": "وأعطه".
(٣) وفي "ب" و"جـ" و"د" و"هـ" و"و": "والمدعى عليه". وهو خطأ ظاهر وقد طمس العلامة ابن باز رحمه الله كلمة "عليه" من نسخته.
(٤) "كان" ساقطة من "و".
(٥) "قال: وإن كان المدعي غير عدل" ساقطة من "هـ".
(٦) انظر: الجامع للخلال (١/ ٣٣٦)، مختصر الخرقي مع المقنع (٤/ ١٣١٤)، المغني (١٤/ ٢٦٠)، شرح الزركشي (٧/ ٣٨٧)، المحرر (٢/ ٣١٧)، النكت والفوائد (٢/ ٢١٧)، المبدع (١٠/ ٢٥٦)، الفتح الرَّباني للدمنهوري (٢٥٠).
(٧) في "ب": "المدعى عليه".
(٨) "أحمد" ساقطة من "د".