للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال شيخنا في الذمي: إذا زنى بالمسلمة (١) قتل، ولا يرفع عنه القتل الإسلام، ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره، هذا نص كلامه (٢).

وهذا هو الصواب (٣)؛ لأنَّ الاستفاضة من أظهر البينات، فلا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها؛ فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الَّذي لا (٤) يشاركه فيه غيره، ولذلك له أن يقبل شهادة الشاهد إذا استفاض في النَّاس صدقه وعدالته، من غير اعتبار لفظ شهادة (٥) على العدالة (٦)، ويرد شهادته ويحكم بفسقه باستفاضة فجوره (٧) وكذبه، وهذا ممَّا لا يعلم فيه نزاع بين العلماء (٨)، وكذلك


(١) في "أ": "بمسلمة".
(٢) انظر: الصارم المسلول (٢/ ٢٠ و ٤٨٩)، الاختيارات (٢٩٥). وانظر: الفروع (٦/ ٢٨٥)، المغني (١٣/ ٢٣٨)، كشاف القناع (٦/ ٩١)، التلخيص الحبير (٤/ ٢٣٥)، المحرر (٢/ ١٨٨)، الجامع للخلال "قسم الملل" (٢/ ٣٤٧)، أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٩٠)، بلغة السالك (٢/ ٣١٧)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٥٣)، بدائع الصنائع (٧/ ١١٣)، فتح القدير (٦/ ٦٢)، أسنى المطالب (٤/ ٢٢٣)، الغرر البهية (٥/ ١٤٧).
(٣) انظر: كشاف القناع (٦/ ٣٣٥)، مطالب أولي النهى (٦/ ٥١٠)، فتاوى السبكي (٢/ ٤٧٣).
(٤) "لا" ساقطة من "و".
(٥) صوب العلامة ابن باز رحمه الله "الشهادة".
(٦) في "أ": "عدالته".
(٧) في "و": "فسقه".
(٨) "نزاع بين العلماء" ساقطة من "أ" و"ب".