للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استسقى قومًا فلم يسقوه حتى مات، فألزمهم ديته (١)، وقاس عليه أصحابنا كل من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل (٢).

وأما هذه الصورة التي نقضتم بها فلا ترد.

والفرق بينها وبين الشاهد والحاكم: أنهما سببان للإتلاف (٣) بترك ما وجب عليهما من الشهادة والحكم، ومن تسبب إلى إتلاف مال غيره (٤) وجب عليه ضمانه، وفي هذه الصورة لم يكن من الممسك عن التخليص سبب يقتضي الإتلاف، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.


(١) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٥٠) رقم (٢٧٨٩٠). وانظر: المحلَّى (١٠/ ٥٢٢)، المنتقى للمجد (٧/ ٩٠)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (٢١٩)، المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد (٣٧)، الفتح الرباني للدمنهوري (٢١١).
(٢) انظر: المغني (١٢/ ١٠٢)، الشرح الكبير (٢٥/ ٣٥٢)، الأحكام السلطانية (٢١٩)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٤١٣)، الفروع (٦/ ١٣).
(٣) وفي "أ": "متسببان إلى الإتلاف".
(٤) في "أ": "مال محترم".