للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يؤتى بكوز من ماء، فأخذه بيده (١) فألقاه عمدًا فانكسر، فارتاع أحدهما، وثبت الآخر فلم يتغير. فقال للذي انزعج: اذهب، وقال للآخر: أحضر العملة. فقيل له: ومن أين عرفت ذلك؟ فقال: اللص قوي القلب لا ينزعج، والبريء يرى أنه لو تحركت (٢) في البيت فأرة لأزعجته، ومنعته من السرقة (٣).

فصل

ومن الحكم بالفراسة والأمارات: ما رواه محمد بن عبيد الله (٤) بن أبي رافع عن أبيه، قال: خاصم غلام من الأنصار أمه إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فجحدته، فسأله البينة، فلم تكن عنده، وجاءت المرأة بنفر، فشهدوا أنها لم تُزوج وأن الغلام كاذب عليها (٥)، وقد قذفها. فأمر عمر - رضي الله عنه - بضربه، فلقيه علي - رضي الله عنه -، فسأل عن أمرهم، فأُخْبِر، فدعاهم، ثم قعد في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسأل المرأة فجحدت، فقال للغلام: اجحدها كما جحدتك، فقال: يا ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنها أمي، قال: اجحدها، وأنا أبوك والحسن والحسين أخواك، قال: قد جحدتها، وأنكرتها.


(١) "بيده" ساقطة من "أ" و"هـ".
(٢) في "جـ": "نزلت".
(٣) رواه ابن الجوزي بسنده في الأذكياء (٦٠).
(٤) في "ب" و"هـ": "عبد الله".
(٥) "عليها" ساقط من "ب".