للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك المالية، فإنَّ منها ما هو من باب إزالة المنكر، وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف، وإلى تغيير، وإلى تمليك الغير.

فالأوَّل: المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعًا لها، مثل الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها (١) منكرة جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجرًا أو خشبًا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها (٢)، وكذلك آلات الملاهي - كالطنبور - (٣) يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك (٤)، وأشهر الروايتين عن أحمد (٥).

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن رجل كسر عودًا كان مع أمه لإنسان، فهل يغرمه أو يصلحه؟ قال: لا أرى عليه بأسًا أن يكسره، ولا


(١) في "أ" و"و": "صورتها".
(٢) "وتحريقها" ساقطة من "د".
(٣) الطنبور: - بضم الطاء - آلة من آلات الملاهي وقد تفتح طاؤه. فتح الباري (٥/ ١٤٦).
(٤) انظر: تفسير القرطبي (١٦/ ١١٣)، مواهب الجليل (١/ ١٢٨)، المواق (٦/ ٣٠٧)، التاج والإكليل (٦/ ٣٠٧)، حاشية العدوي (٢/ ٤٣٣).
(٥) انتهى كلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -. وانظر: الأمر بالمعروف للخلال (١٢٥)، الأحكام السلطانية (٢٩٧)، مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (٢/ ١٧٤)، كتاب التمام (٢/ ٢٥٦)، مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج "قسم المعاملات" (٣٩٥ و ٤٧٥)، المغني (٧/ ٤٢٧)، الكافي (٣/ ٥٢٢)، الفروع (٤/ ٥٢٣)، كشاف القناع (٤/ ١٣٢)، القواعد الكلية (٩٧)، الكنز الأكبر (٢٤٦ و ٢٥٠)، غذاء الألباب (١/ ٢٤٣)، الحسبة (١٢٩)، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (٦/ ١٨٥).