للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابنها"

وهذا هو الحق (١)، فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبدًا (٢). ولذلك ألغينا إقرار المريض مرض (٣) الموت بمال لوارثه؛ لانعقاد سبب التهمة، واعتمادًا على قرينة الحال في قصده تخصيصه.

ومن تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي في "سننه" (٤) قال: "التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعل كذا، ليستبين به الحق".

ثم ترجم عليه ترجمة أخرى أحسن من هذه، فقال: "الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به" (٥) فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله.

ثم ترجم عليه ترجمة أخرى فقال: "نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله، أو أجل منه" (٦). فهذه ثلاث قواعد.


(١) انظر للمؤلف: بدائع الفوائد (٢/ ٣٠٥) طبعة البيان، وإغاثة اللهفان (٢/ ٤٨٩)، وزاد المعاد (٣/ ١٤٦)، وعدة الصابرين (٢٧٠). وانظر: تفسير ابن كثير (٥/ ٣٥١)، غذاء الألباب (١/ ١٣٩)، معالم القربة في طلب الحسبة (٢٢٠).
(٢) قوله "أبدًا" مثبت في "هـ".
(٣) وفي "ب": "المريض في مرض".
(٤) المجتبى (٨/ ٢٣٦)، والسنن الكبرى (٣/ ٤٧٢).
(٥) السنن الكبرى (٣/ ٤٧٣).
(٦) المجتبى (٨/ ٢٣٦)، والسنن الكبرى (٣/ ٤٧٣).