للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين.

وذلك في صور:

منها: إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد في ظاهر مذهب الإمام أحمد (١)، لحديث ابن عمر - رضي اللهُ عنهما - قال: "تراءى النَّاسُ الهلال، فَأخْبَرْتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رأيْتُهُ فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ" رواه أبو داود (٢).

فعلى هذا هل يكتفى بشهادة (٣) المرأة الواحدة في ذلك؟ فيه وجهان (٤) مبنيان على أنَّ ثبوته بقول الواحد هل هو (٥) من باب


(١) انظر: المغني (٤/ ٤١٦)، المحرر (١/ ٢٢٨)، الفروع (٣/ ١٤)، قواعد ابن رجب (٣/ ١٦٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٧٢)، كشاف القناع (٢/ ٣٠٤)، مطالب أولي النهى (٢/ ١٧٣).
(٢) رواه أبو داود رقم (٢٣٤٢)، والدارمي (٢/ ٩) رقم (١٦٩١)، والدارقطني (٢/ ١٥٦)، والبيهقي (٤/ ٣٥٧)، وابن حبان (٨/ ٢٣١) رقم (٣٤٤٧)، والحاكم (١/ ٤٢٣) وقال: "صحيح على شرط مسلم"، وقال الدارقطني: "تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة" ا. هـ، وصححه ابن حزم المحلى (٦/ ٢٣٦)، وقال الحافظ بعد ذكره كلام الدارقطني: "وفيه نظر لأن الحاكم أخرجه في المستدرك من طريق هارون بن سعيد عن ابن وهب به". ا. هـ النكت الظراف (٦/ ٢٥٥)، وانظر: إتحاف المهرة (٩/ ٣٨٤).
(٣) في جميع النسخ عدا "أ": "تكفي شهادة".
(٤) انظر: المغني (٤/ ٤١٩)، زاد المعاد (٢/ ٣٨)، بدائع الفوائد (١/ ٥)، قواعد ابن رجب (٣/ ١٦٣)، كشاف القناع (٢/ ٣٠٤)، مطالب أولي النهى (٢/ ١٧٣).
(٥) "هو" ساقطة من "د".