للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر البيهقي عن أُسامة بن زيد قال: "شهدت عمر (١) - رضي الله عنه - يَأْمُرُ بِالحَمَائِمِ الطَّيَّارِة فَيُذْبَحْنَ، وَيَتْرُكُ المُقَصَّاتِ" (٢).

فصل

واختلف الفقهاء: هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الأبرجة إذا أفسدت بذر النَّاس وزرعهم (٣)؟

فقال ابن حبيب عن مطرف في النحل يتخذها الرجل في القرية وهي تضر ممر القوم، أو يتخذ برجا في القرية (٤) ويتخذ فيها الكوى للعصافير تأوي إليها، وكذلك الحمام في إيذائها وإفسادها الزرع: يمنع من اتخاذ ما يضر النَّاس في زرعهم؛ لأنَّ هذا طائر (٥) لا يقدر على الاحتراز منه (٦).

وقال ابن كنانة في "المجموعة" (٧): لا يمنع أحد من اتخاذ برج


(١) في "أ": "بن عبد العزيز"، وهو خطأ.
(٢) رواه البيهقي (١٠/ ٢٦٠).
(٣) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٣٤٦)، السياسة الشرعية لابن نجيم (٦٨)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (١٤٩)، النوازل للعلمي (٢/ ١٤٥)، فتح العلي المالك (٢/ ١٧١)، العقد المنظم للحكام للكناني (٢/ ٨٤).
(٤) "وهي تضر ممر القوم أو يتخذ برجًا في القرية" مثبتة من "أ".
(٥) "طائر" ساقطة من "هـ".
(٦) انظر: العقد المنظم للحكام (٢/ ٨٤)، النوازل للعلمي (٢/ ١٤٥)، تبصرة الحكام (٢/ ٣٤٦).
(٧) في "أ": "المجموع".