للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خالد (١) قال: حدثنا أبو قلابة عن أبي زيد الأنصاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله.

فصل

ومن مواضع القرعة: إذا أعتق عبدًا من عبيده، أو طلَّق امرأة من نسائه، لا يدري أيتهن هي؟ فقال أحمد في رواية الميموني: إن مات قبل أن يقرع بينهنَّ يقوم وليه في هذا مقامه، يقرع بينهنَّ، فأيتهن وقعت عليها القرعة لزمته (٢).

وقال بكر (٣) بن محمد عن أبيه (٤): سألت أبا عبد الله: عن رجل أعتق أحد غلاميه في صحته، ثمَّ مات المولى، ولم يدر الورثة أيهما أعتق، قال: يقرع بينهما (٥).


= المحدثين، وثقه العجلي وابن سعد. توفي سنة ٢١٧ هـ - رحمه الله تعالى -.
انظر: ثقات العجلي (١٨)، تهذيب الكمال (١٠/ ٢١٨)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٢١٩)
(١) خالد الطحان، تقدمت ترجمته.
(٢) المغني (١٠/ ٥٢٦) رؤوس المسائل الخلافية (٤/ ٢١٩) قواعد ابن رجب (٣/ ٢١٩).
(٣) في "أ": "أبو بكر".
(٤) محمد بن الحكم النسائي.
(٥) انظر: المقنع (١٩/ ١٠٥)، الشرح الكبير (١٩/ ١٠٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٩٠)، الكشاف (٤/ ٥٢٨)، الهداية (١/ ٢٣٤)، المحرر (٢/ ٤)، الفروع (٥/ ٩٩)، شرح الزركشي (٧/ ٤٥٨)، المبدع (٦/ ٣١٦)، الفتح الرباني (١٧٧).