للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خالف أمره عاقبه وأخرجه من السوق.

وهذا قول مالك (١) في رواية أشهب (٢)، وإليه ذهب ابن حبيب (٣)، وقال به ابن المسيب ويحيى بن سعيد والليث وربيعة (٤).

ولا يجوز عند أحدٍ من العلماء أن يقول لهم: لا تبيعوا إلَّا بكذا وكذا، ربحتم أو خسرتم، من غير أن ينظر إلى ما يشترون به، ولا أن يقول لهم فيما قد اشتروه: لا تبيعوه إلَّا بكذا وكذا، ممَّا هو مثل الثمن أو أقل.

وإذا ضرب لهم الربح على قدر ما يشترون لم يتركهم أن يغلوا في الشراء، وإن لم يزيدوا في الربح على القدر الَّذي حدَّ لهم، فإنهم قد يتساهلون في الشراء إذا علموا أنَّ الربح لا يفوتهم (٥).

وأمَّا الشافعي (٦)، فإنَّه عارض ذلك بما رواه عن الدراوردي (٧) عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر - رضي الله عنه -: "أنَّه مر بحاطب بن أبي بلتعة بسوق المصلى، وبين يديه


(١) ولا يزال الكلام لابن رشد - رحمه الله تعالى -.
(٢) انظر: المعيار المعرب (٥/ ٨٥).
(٣) انظر: المعيار المعرب (٥/ ٨٥).
(٤) انظر: الاستذكار (٢٠/ ٧٦)، تكملة المجموع الثانية (١٣/ ٣٥).
(٥) انتهى كلام ابن رشد رحمه الله تعالى.
(٦) مختصر المزني (٩/ ١٠٢)، وانظر: الاستذكار (٢٠/ ٧٥)، وسنن البيهقي (٦/ ٤٨)، الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٩).
(٧) عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي.