للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: دعوى الرجل على المرأة النكاح (١)، ودعواها عليه الطلاق (٢)، ودعوى كل منهما (٣) الرجعة، ودعوى الأمة أن سيدها أولدها، ودعوى المرأة أن زوجها آلى منها، ودعوى الرق والولاء والقود وحد القذف.

وعن أحمد (٤): أنه يستحلف في الطلاق والإيلاء والقود والقذف.

وعنه (٥): أنه يستحلف (٦) إلا فيما لا (٧) يقضى فيه (٨) بالنكول.

قال في رواية ابن القاسم (٩): لا أرى اليمين في النكاح، ولا في


(١) انظر: شرح الزركشي (٧/ ٣٩٨)، الهداية (٢/ ١٣٧).
(٢) انظر: سنن البيهقي (١٠/ ٣٠٦)، الأحكام للمالقي (٤٧٤)، الذخيرة (١١/ ٥٠)، القوانين الشرعية (٢٣٣)، بلغة السالك (١/ ٤٣١)، تنبيه الحكام (٢٤١)، قواعد الأحكام (٢/ ٢٢)، إعلام الموقعين (١/ ١٤١)، زاد المعاد (٥/ ٢٨٢)، المبدع (١٠/ ٢٨٣)، الفروق (٤/ ٩١)، الاستذكار (٢٢/ ٦٣)، المدونة (٥/ ١٧٨)، الأم (٧/ ٣)، المعونة (٣/ ١٥٤٥)، مسعفة الحكام (٢/ ٥٧١)، الكافي (٤٨٠)، سنن سعيد بن منصور (١/ ٣٥٦).
(٣) في "أ" و"و": "كل واحدٍ منهما".
(٤) انظر: المغني (١٢/ ٤٠٩)، المحرر (٢/ ٢٢٦).
(٥) انظر: المحرر (٢/ ٢٢٦).
(٦) "في الطلاق والإيلاء والقود والقذف وعنه أنَّه يستحلف" ساقط من "ب".
(٧) "لا" ساقط من "د".
(٨) في "د": "عليه".
(٩) أحمد بن القاسم حدَّث عن أبي عبيد وعن الإمام أحمد كان من أهل العلمِ والفضل. انظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٣٥)، تاريخ بغداد (٥/ ١١٠).