للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرجلين، كما هو أحد القولين في شريعتنا (١)، وحينئذٍ فلا كلام.

وإما أن تكون مشروعة مطلقًا، ولكن أشكل على نبي الله أمر الشبه بحيث لم يظهر له، وأن القائف لا يعلم الحال في كل صورة، بل قد يشتبه عليه كثيرًا.

وعلى كل تقدير، فلا حجة في القصة على إبطال حكم القافة في شريعتنا، والله أعلم.

بل قصة (٢) داود وسليمان صريحة في إبطال إلحاق الولد بأُمَّين، فإنه لم يحكم به نبي من النبيين الكريمين - صلوات الله عليهما وسلامه - بل اتفقا على إلغاء هذا الحكم، فالذي دلت عليه قصتهما لا يقولون به، والذي يقولون به غير ما دلت عليه القصة.

فصل

وأما حديث زيد بن أرقم في قصة علي في الولد الذي ادعاه الثلاثة والإقراع بينهما، فهو حديث مضطرب جدًّا (٣)، كما تقدم ذكره (٤).


(١) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٥٠٧)، الحاوي الكبير (١٧/ ٣٩٦)، المغني (٨/ ٣٨١)، الشرح الكبير (١٦/ ٣٤٣)، المبسوط (١٧/ ٧١)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٤٤)، البحر الرَّائق (٤/ ٢٤٤).
(٢) في "و": "قضية".
(٣) سيذكر المؤلِّف قريبًا من تكلَّم في الحديث. وممَّن قال باضطراب الحديث: أبو حاتم كما ذكره ابنه عنه في العلل (١/ ٤٠٢)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٤٥)، وذكر ابن رجب - رحمه الله تعالى - أنَّه أفرد هذا الحديث في جزء. انظر: القواعد (٣/ ٢٣٦).
(٤) ص (٥٩٤).