للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يضف ذلك إلى رأيه ورأي عمر، ولم يقل: "إني رأيت أن يُبَعْن".

فصل

ومن ذلك: اختياره للناس الإفراد بالحج، ليعتمروا في غير أشهر الحج، فلا يزال البيت الحرام مقصودًا (١)، فظن بعض الناس أنه نهى عن المتعة، وأنه أوجب الإفراد. وتنازع في ذلك ابن عباس وابن (٢) الزبير (٣)، وأكثر الناس على ابن عباس في ذلك، وهو يحتج عليهم بالأحاديث الصحيحة الصريحة. فلما أكثروا عليه في ذلك قال: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول لكم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟! " (٤) وكذلك ابنه عبد الله كانوا إذا


(١) رواه مسلم (٨/ ٤١٨) رقم (١٢١٧)، وأبو عوانة (٢/ ٣٤٣) رقم (٣٣٦٥).
(٢) في "أ": "عبد الله بن الزبير".
(٣) رواه مسلم (٨/ ٤١٨) رقم (١٢١٧)، وأبو عوانة (٢/ ٣٤٥) رقم (٣٣٧٤).
(٤) لم أجده بهذا اللفظ، ولكن روى أحمد (١/ ٣٣٧)، والضياء في المختارة (١٠/ ٣٣١) رقم (٣٥٧)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٣٧٧) رقم (٣٧٩)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢/ ١٢١٠) رقم (٢٣٨١) نحوه ولفظه: "أراهم سيهلكون أقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقولون: نهى أبو بكر وعمر". وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية (٢/ ٧٠).
كما رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٣٧٧) رقم (٣٨٠)، بلفظ: "والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله نحدثكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحدثونا عن أبي بكر وعمر". انظر: جامع بيان العلم لابن عبد البر (٢/ ١٢٠٩) رقم (٢٣٧٧).