للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصديق (١)، ولهذا عزم علي بن أبي طالب على بيعهن، وقال: "إن عدم البيع كان رأيًا اتفق عليه هو وعمر"، فقال له قاضيه عبيدة السلماني: "يا أمير المؤمنين، رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك" (٢)، فقال: "اقضوا كما (٣) كنتم تقضون، فإني أكره الخلاف" (٤). فلو كان عنده نص من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتحريم بيعهن لم


(١) رواه من حديث جابر رضي الله عنه عبد الرزاق (٧/ ٢٨٨) رقم (١٣٢١١)، وأحمد (٣/ ٣٢١)، والشافعي في السنن (١/ ٣٥٧) رقم (٢٨٥)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٩٩) رقم (٥٠٣٩) و (٥٠٤٠)، وأبو داود (١٠/ ٣٨٨) رقم (٣٩٣٥)، وابن ماجه (٤/ ١٤٢) رقم (٢٥١٧)، وأبو يعلى (٤/ ٤٦١) رقم (٢٢٢٩)، وابن حبان (١٠/ ١٦٥) رقم (٤٣٢٣)، والحاكم (٢/ ٧) وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". والحديث حسنه المنذري. مختصر سنن أبي داود (٥/ ٤١٢).
(٢) رواه عبد الرزاق (٧/ ٢٩١) رقم (١٣٢٢٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤١٤) رقم (٢١٥٨٣)، وابن الأعرابي في معجمه (٣/ ٤٦٤) رقم (٤٩٤)، والبيهقي (١٠/ ٥٨٣) رقم (٢١٧٩٤)، وابن شبة في أخبار المدينة (١/ ٣٨٦). قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - عن إسناد عبد الرزاق: "وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد" ا. هـ. التلخيص الحبير (٤/ ٣٠٤)، والدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ٨٨).
(٣) في "ب": "ما".
(٤) روى هذه الجملة: البخاري في صحيحه (٧/ ٨٨) رقم (٣٧٠٧)، والمؤلف رحمه الله جمع بين الأثرين، ولم أجد من رواهما معًا بلفظ واحد مع أن شراح الحديث ذكروا أن سبب قول علي رضي الله عنه ذلك هو قول عبيدة السلماني في الأثر السابق. انظر: فتح الباري (٧/ ٩١)، عمدة القاري (١٣/ ٢٩١)، تحفة الطالب (١٧٢)، الإفصاح (١/ ٢٧٠).