للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والنصارى (١)، وذلك في خلافة عثمان - رضي الله عنه - (٢).

فهذه شهادة للميت على وصيته، وقد قضى بها ابن مسعود مع يمين الورثة؛ لأنَّهم المدعون، والشهادة على الميت لا تفتقر إلى يمين الورثة.

ولعلَّ ابن مسعود أخذ هذا (٣) من جهة أنَّ الورثة يستحقون (٤) بأيمانهم على الشاهدين إذا استحقا إثمًا، فكذلك يستحقون (٥) على الوصيين مع شهادة الذميين بطريق الأولى (٦).

وقد ذكر القاضي (٧) هذا في مسألة دعوى الأسير إسلامًا، فقال: وقد قال الإمام أحمد في السبي: إذا ادعوا نسبًا، وأقاموا بينة من الكفار قبلت شهادتهم، نصَّ عليه أحمد في رواية حنبل، وصالح، وإسحاق بن إبراهيم؛ لأنَّه قد تتعذَّر البينة العادلة، ولم يجز ذلك في رواية عبد الله وأبي طالب.


(١) في "أ" و"ب": "اليهودي والنصراني".
(٢) انتهى الأثر.
(٣) في "ب": "أخذها من".
(٤) في "ب" و"جـ" و"د" و"هـ" و"و": "مستحقون".
(٥) "بأيمانهم على الشاهدين إذا استحقا إثمًا فكذلك يستحقون" مثبت من "أ" وساقط من باقي النسخ.
(٦) انظر: النكت على المحرر (٢/ ٢٧٧).
(٧) أبو يعلي. انظر: النكت على المحرر (٢/ ٢٧٥)، شرح الزركشي (٧/ ٣٢٦)، التمام لابن أبي يعلى (٢/ ٢٢٢).