للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاضي إذا شهد عنده أربعة بالزنا أن يسأل عن عدالتهم وتزكيتهم.

قال شيخنا: وهذا يقتضي أنَّ القاضي إذا حصل له العلم بشهادة الشهود لم يحتج إلى تزكية، والتواتر يحصل بخبر الكفار والفساق والصبيان (١).

وإذا كان يقضي بشاهدٍ واحدٍ مع اليمين، وبدونها، وبالنكول، وبشهادة المرأة الواحدة - حيث يحكم بذلك - فالقضاء بالتواتر أولى وأحرى، وبيان الحق به أعظم من بيانه بنصاب الشهادة.

فإن قيل: فلو تواتر عنده زنا رجل أو امرأة، فهل له أن يحدهما بذلك؟

قيل (٢): لا بُدَّ في إقامة الحدِّ بالزنا من معاينة ومشاهدة له، ولا تكفي فيه القرائن واستفاضته في النَّاس، ولا يمكن في العادة التواتر بمعاينة ذلك ومشاهدته للاختفاء به وستره عن العيون، فيستحيل في العادة أن يتواتر الخبر عن معاينته.

نعم، لو قُدِّرَ ذلك - بأن أتى ذلك بين النَّاسِ عيانًا، وشاهده (٣) عددٌ كثير يقع العلم الضروري بخبرهم - حُدّ بذلك قطعًا (٤)، ولا يليق بالشريعة غير ذلك، ولا تحتمل سواه.


(١) انظر: المسودة (٢١٣)، المستصفى (١/ ١٤٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٣٩).
(٢) انظر: أصول السرخسي (١/ ٢٩٠).
(٣) في "د" و"هـ" و"و": "وشهادة".
(٤) "قطعًا" ساقطة من "د".