للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حلف شهودًا في تركة بالله أن ما شهدوا به لحق (١)، قال: ورويَ عن ابن وضاح أنَّه قال: أرى لفساد النَّاس أن يحلف الحاكم الشهود (٢).

وهذا ليس ببعيد، وقد شرِع الله - سبحانه وتعالى - تحليف الشاهدين إذا كانا من غير أهل الملَّة على الوصية في السفر (٣)، وكذلك قال ابن عباس بتحليف المرأة إذا شهدت في الرضاع (٤)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٥)، قال القاضي (٦): لا يحلف الشاهد على أصلنا إلَّا في موضعين، وذكر هذين الموضعين (٧).

قال شيخنا - قدَّس الله روحه -: هذان الموضعان (٨) قبل فيهما


= (٢/ ٣٥٨).
(١) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٤٩).
(٢) من قوله: "بالله أن ما شهدوا" إلى "الحاكم الشهود" ساقط من "أ".
وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٧٩)، معين الحكام (١٧٥)، السياسة الشرعية لابن نجيم (٣٨). وممَّن كان يحلف الشهود إذا ارتاب فيهم شريح، رواه عنه وكيع في أخبار القضاة (٢/ ٣٧٧)، وكذا ابن أبي ليلى. السياسة الشرعية لابن نجيم (٣٨)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (١١٢)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٢٤٤).
(٣) كما في الآية (١٠٦) من سورة المائدة، وسيأتي تفصيل ذلك.
(٤) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٢) و (٨/ ٣٣٦).
(٥) انظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٧).
(٦) أبو يعلى.
(٧) "وذكر هذين الموضعين" ساقطة من "د" و"و".
انظر: النكت والفوائد على المحرر (٢/ ٢٨١).
(٨) في "و": "هذين الموضعين".