للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحمل (١)؛ اكتفاء بشاهد الحال، حيث لم يجعل عليه حائطًا ولا ناطورًا (٢).

ومن ذلك: جواز قضاء الحاجة في الأقرحة والمزارع التي على الطرقات بحيث لا ينقطع منها المارة. وكذلك الصلاة فيها, ولا يكون ذلك غصبًا لها ولا تصرفًا ممنوعًا (٣).

ومن ذلك: الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات، وإن لم يعلم الشارب إذن أربابها في ذلك لفظًا، اعتمادًا على دلالة الحال، ولكن لا يتوضأ منها؛ لأن العرف لا يقتضيه، ودلالة الحال لا تدل عليه، إلا أن يكون هناك شاهد حال يقتضي ذلك فلا بأس بالوضوء حينئذٍ (٤).


(١) كما في حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه" رواه النسائي في المجتبى (٨/ ٨٥) رقم (٤٩٥٨)، وأحمد (٢/ ١٨٠)، والترمذي (٢/ ٥٦٣) وقال: "هذا حديث حسن"، وأبو داود (٥/ ١٣٢) رقم (١٦٩٤)، وابن ماجه (٤/ ١٩٦) رقم (٢٥٩٦)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ٣١٨) رقم (٢٢١١). والحديث حسنه الترمذي كما سبق، وحسنه كذلك ابن القيم في تهذيب السنن (٧/ ٢٨٢) "مع العون"، والألباني في صحيح ابن ماجه (٢/ ٨٨) رقم (٢١٠٤).
(٢) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٢٢)، معين الحكام (١٦٦)، المغني (١٣/ ٣٣٣)، الكافي (٢/ ٥٣٧)، الشرح الكبير والإنصاف (٢٧/ ٢٥٥)، قواعد ابن رجب (٢/ ٥٣)، المبدع (٩/ ٢٠٩)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٥).
(٣) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٢٢)، معين الحكام (١٦٦).
(٤) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٢٢)، معين الحكام (١٦٦).