للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقرءونها عليه، هذا عمل النَّاس من زمن نبيهم (١) إلى الآن.

قال البخاري في صحيحه (٢): "باب الشهادة على الخط، وما يجوز من ذلك وما يضيق منه، وكتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى القاضي، وقال بعض النَّاس: كتاب الحاكم جائز إلَّا في الحدود، قال: وإن كان القتل خطأ فهو جائز؛ لأنَّ هذا مال يزعمه، وإنَّما صارَ مالًا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد (٣) واحد، وقد كتبَ عمر إلى عُمَّاله في الحدود (٤)، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت (٥)، وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم (٦)، وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي (٧)، ويُروى عن ابن عمر نحوه (٨)، وقال معاوية بن عبد الكريم


(١) في "ب": "من زمن متقدم".
(٢) (١٣/ ١٥٠) مع "فتح الباري".
(٣) في "ب": "والتهمة".
(٤) "وقد كتب عمر إلى عماله في الحدود" ساقطة من "ب".
والأثر وصله عبد الرزاق (٩/ ٢٤٠). قال الحافظ: "وسندها صحيح" ا. هـ. فتح الباري (١٣/ ١٥١).
(٥) رواه الخلال في كتاب القصاص، وذكر سند الخلال الحافظ في تغليق التعليق (٤/ ٢٨٩)، والعيني في عمدة القاري (٢٠/ ١٢٥).
(٦) وصله ابن أبي شيبة (٤/ ٥٥٨)، والحافظ ابن حجر بسنده في تغليق التعليق (٤/ ٢٨٩).
(٧) وصله ابن أبي شيبة (٤/ ٥٥٨).
(٨) قال الحافظ ابن حجر: "لم يقع لي هذا الأثر عن ابن عمر" ا. هـ. فتح الباري (١٣/ ١٥١)، وقال العيني: "لم يصح هذا، فلذلك ذكره بصيغة =