للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تطلب من المدعي، بعد نكول المدعى عليه عنها.

لكن يقال: وجه الاستدلال: أنها جعلت من جانب المدعي لقوة جانبه باللوث، فإذا تقوى جانبه بالنكول شرعت في حقه.

القول الثالث: أنه يجبر على اليمين - شاء أم أبى - بالضرب والحبس، ولا يقضى عليه (١) بنكول، ولا برد يمين (٢).

قال أصحاب هذا القول: ولا ترد اليمين إلَّا في ثلاثة مواضع لا رابع لها:

أحدها: القسامة.

والثاني: الوصية في السفر إذا لم يشهد فيها إلَّا الكفار.

والثالث: إذا أقامَ شاهدًا واحدًا حلف معه، وهذا قول ابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهر (٣).

قالوا: لم يأت قرآن ولا سنَّة ولا إجماع على القضاء بالنكول ولا باليمين المردودة.

وجاء نص القرآن برد اليمين في مسألة الوصية (٤)، ونص السنَّة


(١) "عليه" ساقطة من "و".
(٢) انظر: المغني (١٤/ ٢٣٤)، الفروع (٦/ ٤٧٨).
(٣) انظر: المحلَّى (٩/ ٣٧٣).
(٤) كما في الآيات (١٠٥ و ١٠٦) من سورة المائدة، وسيأتي بيان ذلك مفصلًا في كلام المصنف.