للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في يده عبد أنه ابنه، وهو أكبر من المدعي. وهذا لأن اليمين إنما تشرع في جانب من ترجح جانبه، مع احتمال كونه مبطلًا، فإذا لم يحتمل ذلك لم تكن في اليمين فائدة.

فصل

الطريق الثاني: الإنكار المجرد.

وله صور:

أحدها: إذا ادعى رجل دينًا على ميت أو أنه أوصى له بشيء وللميت وصي بقضاء دينه، وتنفيذ وصاياه، فأنكر، فإن كان للمدعي بينة حكم بها، وإن لم تكن له بينة، وأراد تحليف الوصي على نفي العلم لم يكن له ذلك (١)؛ لأن مقصود التحليف أن يقضى عليه بالنكول إذا امتنع من اليمين، والوصي لا يقبل إقراره بالدين والوصية، ولو نكل لم يقض عليه، فلا فائدة في تحليفه، ولو كان وارثًا استحلف، وقضي (٢) بنكوله.

ومنها: أن يدعي على القاضي أنه ظلمه في الحكم، أو على الشاهد أنه تعمد الكذب أو الغلط (٣)، أو ادعى عليه ما يسقط شهادته، لم يحلفا، لارتفاع منصبهما عن التحليف (٤).


(١) انظر: الديباج المذهب (١/ ٣٢٨).
(٢) وفي "ب": "ويقضي".
(٣) هكذا في "أ" و"د". أمَّا باقي النسخ ففيها: "الخلط".
(٤) انظر: طبقات الشافعية للسبكي (١٠/ ٢٥٦).