للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المدعي شاهدًا واحدًا قوي جانبه، فترجح على (١) جانب المدعى عليه الذي ليس معه إلا مجرد استصحاب الأصل، وهو دليل ضعيف يرفع بكل دليل يخالفه (٢)، ولهذا يرفع بالنكول واليمين المردودة واللوث والقرائن الظاهرة، فرفع بقول الشاهد الواحد، وقويت شهادته بيمين المدعي، فأي قياس أحسن من هذا وأصح (٣)؟ مع موافقته (٤) للنصوص والآثار التي لا تُدفع.

فصل

وقد ذهب طائفة من قضاة السلف العادلين إلى الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين، قال أبو عبيد: رُوّينا عن عظيمين من قضاة أهل العراق: شريح، وزرارة بن أبي أوفى - رحمهما الله - أنهما قضيا بشهادة شاهد واحد. ولا ذكر لليمين في حديثهما (٥).

حدثنا الهيثم بن جميل عن شريك عن أبي إسحاق (٦) قال: أجاز شريح شهادتي وحدي (٧).


(١) "على" ساقطة من "هـ".
(٢) في "أ": "مخالفة".
(٣) وفي "ب": "وأوضح".
(٤) في "ب": "موافقة".
(٥) وسيأتي تخريجه قريبًا.
(٦) هو عمرو بن عبد الله بن ذي يُحْمِد الهمذاني الكوفي أبو إسحاق السبيعي الحافظ. توفي سنة ١٢٧ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الطبقات الكبرى (٦/ ٣١١)، تهذيب الكمال (٢٢/ ١٠٢)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٩٢).
(٧) رواه الشافعي في الأم (٦/ ٣٥٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٩)، ووكيع في =