للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تلدينه، فهو حر، فولدت ميتًا ثم حيًّا، أو قال: آخر ولد تلدينه حر (١)، فولدت حيًّا ثم ميتًا، ثم لم تلد بعده شيئا، فهل يعتق الحي؟ على روايتين (٢).

وإن قال: أول ما تلده (٣) أمتي حر، فولدت ولدين، وأشكل السابق، أعتق أحدهما بالقرعة، فإن بان للنَّاسي أنَّ الَّذي أعتقه أخطأته القرعة عتق، وهل يرق الآخر؟ على وجهين (٤).

قلت: مسألة الأوَّل والآخر، مبنية على أصلين:

أحدهما: أنَّه هل يسقط حكم الميت، ويصير وجوده كعدمه، لامتناع نفوذ العتق فيه، أو يعتبر حكمه كالحي؟

الأصل الثاني: هل من شرط الأوَّل أن يأتي (٥) بعده غيره، أو يكفي فيه كونه سابقًا مبتدءًا به، وإن لم يلحقه غيره؟

وأمَّا مسألة تعليق الحريَّة على مطلق الولادة، ففيها إشكالٌ ظاهر.

فإنَّ صورتها أن يقول: إذا ولدت ولدًا فهو حر، فإذا ولدت ميتًا ثمَّ حيًّا، فإمَّا أن نعتبر حكم الميت أو لا نعتبره، فإن لم نعتبره عتق الحي؛ لأنَّه هو المولود (٦) إن اعتبرناه وحكمنا بعتقه،


(١) "فولدت ميتًا ثم حيًّا، أو قال: آخر ولد تلدينه حر" ساقطة من "د".
(٢) المحرر (٢/ ٦).
(٣) "تلده" ساقطة من "أ".
(٤) المحرر (٢/ ٤).
(٥) "هل من شرط الأوَّل أن يأتي" ساقطة من "أ".
(٦) في "ب": "الموجود"، وفي "و": "المذكور".