للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو يوسف، ومحمد (١)، والشافعي (٢): لا يعتق واحد منهما، قال: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأن شرط العتق إنما وجد في الميت، وليس بمحل للعتق، فانحلت اليمين به.

قال: وإنما قلنا: إن شرط العتق وجد فيه؛ لأنه أول ولد، بدليل أنه لو قال لأمته: إذا ولدت فأنت حرة، فولدت ولدًا ميتًا عتقت.

ووجه الأول: أن العتق يستحيل (٣) في الميت، فتعلقت اليمين بالحي، كما لو قال: إن ضربت فلانًا فعبدي حر، فضربه حيًّا عتق، وإن ضربه ميتًا، لم يعتق، ولأنه معلوم من طريق العادة (٤) أنه قصد عقد يمينه على ولد يصح العتق فيه، وهو أن يكون حيًّا، فتصير الحياة مشروطة فيه، وكأنه (٥) قال: أول ولد تلدينه حيًّا فهو حر (٦).

وقال صاحب (٧) "المحرر": إذا قال: إذا ولدت ولدًا، أو أول ولد


= (٣/ ١٤١)، إيثار الإنصاف / ١٨٥ الهداية شرح البداية (٢/ ٨٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٠٢)، الغرة المنيفة (١/ ١٩٨).
(١) انظر: المراجع السابقة.
(٢) انظر: الوسيط (٧/ ٤٧٩). روضة الطالبين (١٢/ ١٠٩). أسنى المطالب (٤/ ٤٣٦)، مغني المحتاج (٤/ ٤٩٥).
(٣) كذا في "أ": "يستحيل"، وهو الموافق لما في المغني (١٤/ ٤٠٨)، وفي باقي النسخ: "مستحيل".
(٤) في "أ": "العبادة".
(٥) في المغني: "فكأنه".
(٦) انتهى كلام ابن قدامة - رحمه الله تعالى -.
(٧) أبو البركات ابن تيمية.