للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بصدق المرأة، فعورض هذا باستحلافه، وكان جانب الزوج أقوى بوجود النكاح الثابت، فشرعت اليمين في جانبه؛ لأنَّه مدَّعى عليه، والمرأة مدعية (١).

فإن قيل: فهلا حلفت مع شاهدها وفرق بينهما؟

فالجواب: أنَّ اليمين مع الشاهد لا تقوم مقام شاهدٍ آخر، لما تقدم من الأدلة على ذلك، واليمين مجرد قول المرأة، ولا يقبل في الطلاق أقل من شاهدين، كما أنَّ ثبوت النكاح لا يكتفى فيه إلَّا بشاهدين، أو بشاهد وامرأتين على رواية (٢)، فكان رفعه كإثباته، فإنَّ الرفع أقوى من الثبوت، ولهذا لا يرفع بشهادة فاسقين، ولا مستوري الحال، ولا رجل وامرأتين.

الثالث: أنَّه يحكم في الطلاق بشاهدٍ ونكول المدعى عليه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه يحكم بوقوعه بمجرد النكول من غير شاهد، فإذا ادَّعت المرأة على زوجها الطلاق، وأحلفناه لها - على إحدى الروايتين - فنكلَ: قضى عليه (٣). فإذا أقامت المرأة (٤) شاهدًا واحدًا، ولم يحلف الزوج على عدم دعواها: فالمقضي (٥) عليه بالنكول في


(١) انظر: الأم (٧/ ٣)، المدونة (٥/ ١٧٨)، الاستذكار (٢٢/ ٦٣)، المعونة (٣/ ١٥٤٥)، مسعفة الحكام (٢/ ٥٧١)، المقدمات والممهدات (٢/ ٢٩٣)، تبصرة الحكام (٢/ ١٩٩)، المنتقى (٥/ ٢١٦).
(٢) في "أ": "روايتين". انظر: كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٨٧).
(٣) في "أ": "قضى له". انظر: المحرر (٢/ ٢٢٦).
(٤) "المرأة" ساقطة من جميع النسخ عدا "هـ".
(٥) هكذا: "فالمقضي". ولعل الصواب "فليقض".