للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يجب، وتارة تكون شبهًا بينًا يدل على ثبوت النسب، فيجب إلحاق النسب به عند جمهور (١) من السلف والخلف (٢)، كما في القافة التي اعتبرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحكم بها الصحابة من بعده (٣)، وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين، فيقدم بها (٤)، كما نص عليه الإمام أحمد في المكري والمكتري يتداعيان دفينًا في الدار، فيصفه أحدهما، فيكون له مع يمينه (٥)، وتارة تكون علامات في بدن اللقيط يصفه به أحد المتداعيين، فيقدم بها، كما نص عليه أحمد (٦)، وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه، كما إذا تنازع الخياط والنجار في آلات صناعتهما، حكم بكل آلة لمن تصلح له عند الجمهور (٧)، وكذلك إذا تنازع الزوجان متاع البيت، حكم للرجل بما


(١) في "أ": "الجمهور".
(٢) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١١٤)، تفسير القرطبي (١٠/ ٢٥٩)، الفروق (٤/ ٩٩) و (٣/ ١٢٥)، الكافي (٤٨٤)، الأم (٦/ ٣٤٤)، نهاية المحتاج (٨/ ٣٧٥)، مغني المحتاج (٤/ ٤٨٨)، المغني (٨/ ٣٧١)، المبدع (٨/ ١٣٦)، زاد المعاد (٥/ ٤١٨)، المحلى (٩/ ٤٣٥).
(٣) سيأتي ذكر الأحاديث والآثار.
(٤) "بها" ساقطة من "ب".
(٥) انظر: المغني (٨/ ٣٢١)، قواعد ابن رجب (٢/ ٣٨٧).
(٦) انظر: قواعد ابن رجب (٢/ ٣٨٧)، إعلام الموقعين (٢/ ٣٦٦)، المغني (٨/ ٣٧٩)، الشرح الكبير (١٦/ ٣٠٧)، الفروع (٤/ ٥٧٨)، المقنع (١٦٠)، معونة أولي النهى (٥/ ٦٩٨)، الإنصاف (١٦/ ٣٠٧).
(٧) انظر: المغني (١٤/ ٣٣٥)، زاد المعاد (٣/ ١٤٧)، بدائع الفوئد (١/ ١٧)، الفروع (٦/ ٥١٩)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٠)، كشاف القناع (٦/ ٣٨٦).