للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصلح له، وللمرأة بما يصلح لها (١)، ولم ينازع في ذلك إلا الشافعي، فإنه قسم عمامة الرجل وثيابه بينه وبين المرأة، وكذلك قسم خف المرأة وحلقها ومغزلها بينها وبين الرجل (٢).

وأما الجمهور - كمالك وأحمد وأبي حنيفة - فإنهم نظروا إلى القرائن الظاهرة والظن الغالب الملتحق بالقطع في اختصاص كل واحد منهما بما يصلح له، ورأوا أن الدعوى تترجح (٣) بما هو دون ذلك بكثير، كاليد والبراءة والنكول، واليمين المردودة، والشاهد واليمين، والرجل والمرأتين، فيثير (٤) ذلك ظنًّا تترجح به الدعوى، ومعلوم أن الظن الحاصل ها هنا أقوى بمراتب كثيرة من الظن الحاصل بتلك الأشياء، وهذا مما (٥) لا يمكن جحده ودفعه.


(١) "لها" ساقطة من "ب". انظر: المبسوط (٥/ ١٢٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٠٨)، الفتاوى الهندية (١/ ٣٢٩)، معين الحكام (١٢٩)، المدونة (٢/ ٢٦٦)، قوانين الأحكام (٢١٣)، الفروق (٣/ ١٤٨)، منتخب الأحكام (١/ ١٦٨)، أسهل المدارك (٣/ ٢٣٢)، البهجة (١/ ٢٩٩)، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (٢٤٩)، الهداية (٢/ ١٤١)، التذكرة (٣٦٦)، الجامع الصغير (٣٧٩)، المقنع لابن البناء (٤/ ١٣٢٥)، المحرر (٢/ ٢٢٠)، المغني (١٤/ ٣٣٣)، مجموع الفتاوى (٣٤/ ٨١)، زاد المعاد (٣/ ١٤٧)، بدائع الفوائد (١/ ٩١٧)، الفروع (٦/ ٥١٨)، المبدع (١٠/ ١٥٣)، قواعد ابن رجب (٣/ ١٠٩).
(٢) انظر: الأم (٥/ ١٣٩)، حلية العلماء (٨/ ٢١٣)، التهذيب (٨/ ٣٤٩)، روضة الطالبين (٨/ ٣٦٦)، عماد الرضا (٢/ ١٦١)، المسائل الفقهية لابن كثير (٢٠٤)، الديباج المذهب (٤/ ١٢٢٦).
(٣) في "أ": "ترجح".
(٤) في "ب": "فينشئُ".
(٥) في "أ": "ما".