للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمن قال: لا يتخذ حبسًا، قال: لم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا لخليفته (١) بعده حبس، ولكن يُعوِّقه بمكان من الأمكنة، أو يقام عليه حافظ - وهو الذي يسمى الترسيم - أو يأمر غريمه بملازمته كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

ومن قال: له أن يتخذ حبسًا، قال: قد (٣) اشترى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من صفوان بن أمية دارًا بأربعة آلاف درهم (٤)، وجعلها حبسًا (٥).

ولما كان حضور مجلس الحاكم تعويقًا (٦) من جنس الحبس تنازع العلماء: هل يحضر (٧) الخصم المطلوب بمجرد الدعوى، أم لا يحضر (٨) حتى يبين المدعي أن للدعوى أصلًا، على قولين، هما روايتان عن أحمد (٩)،


(١) في "أ": "لخليفتيه".
(٢) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٣١٠)، العناية (٧/ ٢٧٧)، كنز الدقائق (٤/ ١٧٩)، معين الحكام (١٩٦).
(٣) "قد" ساقطة من "أ".
(٤) "درهم" من "د".
(٥) رواه عبد الرزاق (٥/ ١٤٨)، والبيهقي (٦/ ٥٧) موصولًا. ورواه البخاري تعليقًا (٥/ ٩١).
(٦) "تعويقًا" ساقطة من "أ" و"هـ".
(٧) في "د": "يحضره".
(٨) "يحضر" ساقطة من "ب"، وفي "أ": "يحضره".
(٩) انظر: المغني (١٤/ ٣٩)، الشرح الكبير (٢٨/ ٣٨٩)، الإنصاف (٢٨/ ٣٨٩)، معونة أولي النهى (٩/ ١١٣)، الممتع (٦/ ٢٠٧)، شرح منتهى الإرادات =