للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: والقرعة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١)، وقد جاء بها القرآن (٢).

وقال أبو حنيفة (٣) والشافعي (٤): لا يقرع بينهن، ولكن إذا كان الطلاق لواحدة لا بعينها ولا نواها فإنَّه يختار صرف الطلاق إلى أيتهنَّ شاء، وإن كان الطلاق لواحدة بعينها ونسيها فإنَّه يتوقف فيهما حتَّى يذكر، ولا يقرع، ولا يختار صرف الطلاق إلى واحدةٍ منهما.

وقال مالك (٥): يقع الطلاق على الجميع.

والقول بالقرعة مذهب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال وكيع: سمعت عبد الله (٦) قال (٧): سألت


= المسائل الخلافية (٤/ ٢١٨)، قواعد ابن رجب (٣/ ٢١٢)، إغاثة اللهفان (١/ ١٩٤)، الهداية (٢/ ٣٩)، المحرر (٢/ ٦١)، شرح الزركشي (٥/ ٣٨٨)، الفتح الرباني (١٩٤).
(١) تقدم ذكر الأحاديث ص (٧٤٣).
(٢) تقدم ذكر الآيات ص (٧٤٢).
(٣) انظر: المبسوط (٦/ ١٢٢)، بدائع الصنائع (٣/ ٢٢٥)، شرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٤)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٣٠٨)، روضة القضاة (٣/ ٩٨٥).
(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٨١)، روضة الطالبين (٦/ ٩٥)، المنثور (٣/ ١٧٩)، أسنى المطالب (٣/ ٢٩٧)، تحفة المحتاج (٨/ ٧١)، الإبهاج (١/ ١١٤).
(٥) انظر: المدونة (٣/ ١٥)، الكافي (٢٦٩)، المعونة (٢/ ٨٥٤)، تبصرة الحكام (٢/ ٦٤)، مواهب الجليل (٤/ ٨٧)، الخرشي على خليل (٤/ ٦٥)، منح الجليل (٤/ ١٤٥)، التاج المذهب (٢/ ١٥٣).
(٦) عبد الله بن حميد بن عبيد الأنصاري، وثَّقه ابن معين وابن حبان. انظر: الجرح والتعديل (٥/ ٣٧)، التاريخ الكبير (٥/ ٧١)، تعجيل المنفعة (٢٥٦).
(٧) "سمعت عبد الله قال" ساقطة من "و".