للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع (١) بالكلية فقد عطل كثيرًا من الأحكام، وضيع كثيرًا من الحقوق (٢) والناس في هذا الباب طرفان ووسط.

قال شيخنا - رحمه الله (٣) -: وقد وقع فيه من التفريط من بعض ولاة الأمور والعدوان من بعضهم ما أوجب الجهل بالحق، والظلم للخلق، وصار لفظ "الشرع" غير مطابق لمعناه (٤) الأصلي، بل لفظ "الشرع" في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:

الشرع المنزل: وهو الكتاب والسنة، واتباع هذا الشرع واجب، ومن خرج عنه وجب قتاله، وتدخل فيه أصول الدين وفروعه، وسياسة الأمراء وولاة المال (٥)، وحكم الحاكم، ومشيخة الشيوخ، وولاة (٦) الحسبة، وغير ذلك، فكل هؤلاء عليهم أن يحكموا بالشرع المنزل، ولا يخرجوا عنه.

والشرع الثاني: الشرع (٧) المتأول، وهو موارد (٨) النزاع (٩) والاجتهاد


(١) "في الشرع" ساقط من "د".
(٢) في "أ": "الحق".
(٣) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٥).
(٤) في مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٥): "لمسماه".
(٥) في "د": "الأمور".
(٦) في "ب" و"د": "وولاية".

(٧) في "أ": "والثاني الشرع المتأول"، وفي "ب" و"جـ" و"د" و"هـ": "والشرع المتأول".
(٨) في "د": "مراد".
(٩) في "ب": "الشرع".