للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنها ترث، فلو طلقهما جميعا ثم أسلمت ورثتا جميعًا، وأما القرعة فلإخراج المطلقة؛ ليتبين أنَّه مات وإحداهما زوجته، والأخرى غير زوجته، فإذا وقعت القرعة على إحداهما تبين أنها أجنبية، وإنما ثبت لها الميراث لكون الطلاق في المرض، والعدة تابعة (١) للميراث، وما عدا ذلك فهي فيه أجنبية، حتَّى لو لم ينفق عليها من حين الطلاق إلى حين الموت لم يرجع في تركته بالنفقة.

فإن قيل: فهو غير (٢) متهم في حرمان النصرانية؛ لأنه يعلم أنها لا ترث.

قيل: التهمة قائمة؛ لأنها يجوز أن تسلم قبل موته.

وأما قول من قال: للنصرانية ربع الميراث، وللمسلمة ثلاثة أرباعه، فلا يعرف من القائل بهذا، ولا وجه لهذا القول، وتعليله بكونها أسلمت رغبة في الميراث أغرب منه، والله أعلم.

فصل

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في رجل له ثلاث نسوة، فطلق واحدة منهن، ولم يدر أيتهن، ثم مات، قال: "ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث" (٣)،


(١) في "أ": "مامعة".
(٢) "غير" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ".
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٨٠) رقم (١٩٠٥٥)، وسعيد بن منصور (١/ ٢٨٣) رقم (١١٧١)، والبيهقي (٧/ ٥٩٧).