للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولهذا جوز جمهور العلماء لولي القتيل أن يحلف خمسين يمينًا: أن ذلك الرجل قتله، ثم قال مالك (١) وأحمد (٢): يقتل به. وقال الشافعي: يقضى عليه بديته (٣).

وكذلك إذا رأينا رجلًا مكشوف الرأس - وليس ذلك عادته - وآخر هارب قدامه بيده عمامة، وعلى رأسه عمامة: حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعًا، ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف (٤).

وهل القضاء بالنكول (٥) إلا رجوع إلى مجرد القرينة الظاهرة، التي


(١) الموطأ (٨٧٩)، الاستذكار (٢٥/ ٣١٤)، الكافي (٦٠٢)، تفسير القرطبي (١/ ٤٥٧)، تبصرة الحكام (١/ ٣٩٢)، القوانين (٣٨٥)، التفريع (٢/ ٢٠٧).
(٢) المغني (١٢/ ٢٠٤)، المحرر (٢/ ١٥١)، الإرشاد (٤٤٥)، التذكرة (٢٩٤)، رؤوس المسائل (٥/ ٥٤٧)، المذهب الأحمد (١٨٢)، معونة أولي النهى (٨/ ٣٤١)، الفروع (٦/ ٤٨)، كشاف القناع (٦/ ٧٦)، والكافي (٥/ ٢٨٤).
(٣) مختصر المزني "مع الأم" (٩/ ٢٦٨)، معالم السنن (٦/ ٣١٦)، روضة الطالبين (٧/ ٢٤٧)، التهذيب (٧/ ٢٢٥)، الحاوي (١٣/ ١٤)، الإشراف لابن المنذر (٣/ ١٤٧) ثم اختار القول بالقود، الأم (٦/ ١١٨) مغني المحتاج (٤/ ١١٦)، إحكام الأحكام (٤/ ٢٨٠).
(٤) إغاثة اللهفان (٢/ ٧٠)، إعلام الموقعين (١/ ١٣٢)، زاد المعاد (٣/ ١٤٧)، الفروع (٦/ ٤٨١).
(٥) النكول اصطلاحًا: الامتناع عن اليمين. طلبة الطلبة (٨٢)، شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٦١١).