للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محفوظًا (١)، وقد عمل به أهل الظاهر (٢)، وهو وجه للشافعية (٣) عند تعارض البينة، وهو ظاهر - بل صريح - في عدم اعتبار القافة، فإنَّها لو كانت معتبرة لم يعدل عنها إلى القرعة.

قالوا (٤): وأصح ما معكم: حديث أُسامة بن زيد، ولا حجة فيه؛ لأنَّ النسب (٥) هناك ثابت بالفراش، فوافقه قول القائف فَسُرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بموافقة قول القائف (٦) لشرعه الَّذي جاء به من أنَّ الولد للفراش، وهذا لا خفاء به، فمن أين يصلح ذلك لإثبات كون القيافة طريقًا مستقلًّا بإثبات النسب؟

قال أصحاب الحديث (٧): نحن إنما نحتاج إلى القافة عند التنازع في الولد، نفيًا وإثباتًا، كما إذا ادعاه رجلان أو امرأتان، أو اعترف الرجلان بأنَّهما وطئا المرأة بشبهة، وأنَّ الولدَ من أحدهما، وكل منهما ينفيه عن نفسه، وحينئذٍ فإمَّا أن نُرَجِّحَ أحدهما بلا مرجح (٨)، ولا سبيل


(١) انظر: سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٢٢).
(٢) انظر: المحلى (١٠/ ١٥٠).
(٣) نص الشافعي على اعتبار القافة. انظر: الأم (٧/ ١٧٨).
(٤) انظر: المبسوط (١٧/ ٧٠)، زاد المعاد (٥/ ٤٢٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٤٤)، فتح القدير (٥/ ٣٥).
(٥) في "أ" و"ب": "السبب".
(٦) "فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - بموافقة قول القائف" ساقطة من "أ".
(٧) "الحديث" ساقطة من "و". وانظر: تحفة المودود (١٦٨).
(٨) من قول المؤلف في الفصل الذي ذكره قبل الطريق الرابع والعشرين "إذا =