للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأحمد (١).

والقول الثالث (٢): أنَّه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود: إمَّا أربعين، وإمَّا ثمانين، وهذا قول كثيرٍ من أصحاب الشافعي (٣) وأحمد (٤) وأبي حنيفة (٥).

والقول الرَّابع (٦): أنَّه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد (٧) وغيره (٨).

وعلى القول الأوَّل: هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل؟ فيه قولان:

أحدهما: يجوزُ، كقتل الجاسوس المسلم، إذا اقتضت المصلحة


= (٨/ ٢٢).
(١) انظر: الحسبة (١١٤)، زاد المعاد (٥/ ٤٤)، السياسة الشرعية (١٢١)، الاختيارات (٣٠٠)، المغني (١٢/ ٥٢٣)، شرح الزركشي (٦/ ٤٠٣).
(٢) في "د": "الثاني".
(٣) انظر: الحاوي (١٣/ ٤٢٥)، حلية العلماء (٨/ ١٠٢)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٢).
(٤) انظر: المغني (١٢/ ٥٢٣)، الحسبة (١١٤)، شرح الزركشي (٦/ ٤٠٣).
(٥) "وأبي حنيفة" ساقط من "هـ".
انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٥).
(٦) في "د": "الثالث".
(٧) انظر: المغني (١٢/ ٥٢٤)، شرح الزركشي (٦/ ٤٠٥)، الحسبة (١١٤)، المحرر (٢/ ١٦٤).
(٨) كأبي العباس بن سريج من الشافعية وعده بعضهم مذهبًا، الحاوي (١٣/ ٤٣٩)، والأذرعي والبلقيني من المتأخرين، مغني المحتاج (٤/ ١٩٣)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٢)، التنبيه (٢٤٨).