للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخواتم، حتَّى إنَّ القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه، فيعمل به (١)، حتَّى اتهم النَّاس، فصار لا يقبل إلَّا بشاهدين (٢). ا. هـ.

واختلف الفقهاء فيما إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه، ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه.

فقال مالك (٣): يجوز ذلك، ويلزم القاضي المكتوب إليه قبوله، ويقول الشاهدان: إنَّ هذا كتابه دفعه إلينا مختومًا، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (٤).

وقال أبو حنيفة (٥) والشافعي (٦)


= الزبير القرشي أبو بكر الفقيه، صاحب الإمام مالك. توفي سنة ٢١٦ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (١/ ٤١١)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٣٧٤)، شجرة النور (١/ ٥٦).
(١) "حتَّى إنَّ القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه فيعمل به" ساقطة من "ب".
(٢) انظر: الذخيرة (١٠/ ١٥٧)، تنبيه الحكام (١٦٢)، البيان والتحصيل (٩/ ٤٣٩)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٦)، المنتقى (٥/ ٢٠٢)، منتخب الأحكام (١/ ١٤٥).
(٣) انظر: تنبيه الحكام (١٥٤)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٥)، الذخيرة (١٠/ ١٠٤ و ١٠٧)، الكافي (٥٠٠)، المعونة (٣/ ١٥٥٥)، القوانين (٣٢٢).
(٤) انظر: المحرر (٢/ ٢١٢)، المغني (١٤/ ٧٩)، الفروع (٦/ ٥٠٠)، شرح الزركشي (٧/ ٢٨١ - ٢٨٢).
(٥) انظر: المبسوط (١٦/ ٩٥)، بدائع الصنائع (٧/ ٧)، مختصر القدوري (٢٢٦)، روضة القضاة (١/ ٣٣٢ و ٣٣٩)، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (٣/ ٢٨٦)، عمدة القاري (٢٠/ ١٢٧).
(٦) انظر: مختصر المزني "مع الأم" (٩/ ٣١٧)، التنبيه (٢٥٦)، أدب القضاء =