للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبو ثور (١): إذا لم يقرأه عليهما القاضي لم يعمل القاضي المكتوب إليه بما فيه. وهو إحدى الروايتين عن مالك (٢).

وحجتهم أنَّه لا يجوز أن يشهد الشاهد (٣) إلَّا بما يعلم.

وأجاب الآخرون بأنَّهما لم يشهدا بما تضمنه، وإنَّما شهدا بأنَّه كتاب القاضي، وذلك معلومٌ لهما (٤)، والسنة الصريحة تدل على صحة ذلك (٥)، وتغيُّر أحوال (٦) النَّاس وفسادها يقتضي العمل بالقول الآخر، وقد يثبت عند القاضي من أمور النَّاس ما لا يحسن أن يطلع عليه كل أحد، مثل الوصايا التي يتخوف (٧) النَّاس فيها، ولهذا يجوز عند مالك (٨) وأحمد (٩) - في إحدى الروايتين - أن يشهدا على الوصية


= لابن أبي الدم (٤٦٠ - ٤٦٧ - ٤٧٠)، فتح الباري (١٣/ ١٥٥).
(١) انظر: المغني (١٤/ ٧٩)، عمدة القاري (٢٠/ ١٢٧)، أدب القضاء لابن أبي الدم (٤٦٠).
(٢) انظر: الكافي (٤٩٩)، المعونة (٣/ ١٥٥٥)، التفريع (٢/ ٢٤٦)، القوانين (٣٢٢)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٥)، تنبيه الحكام (١٥٤).
(٣) "الشاهد" مثبتة من "أ".
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٧).
(٥) حيث كتب عليه الصلاة والسلام لكسرى وقيصر، ولم يقرأ الكتاب على الرسول. وقد تقدم تخريج ذلك ص (٥٤٨).
(٦) "أحوال" ساقطة من "أ".
(٧) وفي "جـ": "يتخون".
(٨) انظر: المدونة (٦/ ١٣)، البيان والتحصيل (١٣/ ١٨ و ٧٤).
(٩) انظر: المحرر (١/ ٣٧٦)، المقنع (٣٣٤)، المبدع (١٠/ ١٠٨)، الشرح الكبير (٢٩/ ٢١)، الإنصاف (٢٩/ ١٨).