للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القافة" (١).

وهذه قضايا في مظنة الشهرة، فيكون إجماعًا.

قال حنبل: سمعت أبا عبد الله قيل له: تحكم بالقافة؟ قال: نعم، لم يزل الناس على ذلك (٢).

فصل

والقياس وأصول الشريعة (٣) تشهد للقافة؛ لأن القول بها حكم يستند إلى درك أمور خفية وظاهرة، توجب سكونًا للنَّفس، فوجب اعتباره كنقد النَّاقد، وتقويم المقوِّم.

وقد حكى أبو محمد ابن قتيبة: أنَّ قائفًا كان يعرف أثر الأنثى من أثر الذكر (٤).

وأمَّا قولهم: "إنَّه يعتمد الشبه" (٥) فنعم، وهو حق، قالت أم سلمة: "يا رسول الله: أَوَ تَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ فقالَ: تَرِبَتْ يَدَاكِ (٦)، فَبِمَا


(١) رواهُ ابن أبي شيبة (٤/ ٣٣)، والشافعي في الأم (٦/ ٣٤٦)، والروياني في مسنده كما ذكره الحافظ في التهذيب (١/ ٣٥٥)، والبيهقي (١٠/ ٤٤٧).
(٢) انظر: مسائل صالح (١/ ٢٨٩)، المحرر (٢/ ١١٠)، المغني (٨/ ٣٧١)، الفروع (٥/ ٥١٩).
(٣) في "أ": "الشرع".
(٤) انظر: المستقصي في أمثال العرب (١/ ٣٣٨)، المستطرف (٢/ ١٨٣)، وجمهرة الأمثال (٢/ ٩٦)، ومجمع الأمثال (٢/ ٧٦) فقد ذكروا من يعرف أثر الرجال.
(٥) انظر: المبسوط (١٧/ ٧٠)، عارضة الأحوذي (٨/ ٢٩١).
(٦) أي افتقرت وصارت على التراب، وهي من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا =