للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذه الصورة أولى (١).

وظاهر الحديث: أنَّه لا يحكم على الزوج بالنكول إلَّا إذا أقامت المرأة شاهدًا، كما هو إحدى الروايتين عن مالك (٢)، وأنَّه لا يحكم عليه بمجرد دعواها مع نكوله، لكن من يقضي عليه به يقول: النكول إمَّا إقرار وإمَّا بينة، وكلاهما يحكم به، ولكن ينتقض هذا عليه بالنكول في دعوى القصاص.

وقد يُجاب عنه بأنَّ النكول بذل استغنى به فيما يباح بالبذل، وهو الأموال وحقوقها، بخلاف النكاح وتوابعه.

الرَّابع: أنَّ النكول بمنزلة البينة، فلمَّا أقامت شاهدًا واحدًا - وهو شطر البينة - كان النكول قائمًا مقام تمامها.

ونحن نذكر مذاهب النَّاسِ في القول بهذا الحديث.

فقال ابن الجلاب (٣) في تفريعه (٤): إذا ادَّعت المرأة الطلاق على


(١) أما المذهب فذكر ابن قدامة رحمه الله أن النكاح وحقوقه لا يثبت بشاهد ويمين قولًا واحدًا. المغني (١٠/ ١٥٧).
(٢) انظر: الاستذكار (٢٢/ ٦٣)، المدونة (٥/ ١٧٨)، التفريع (١/ ١٠٦)، الأحكام للمالقي (٤٧٤).
(٣) عبيد الله بن الحسين بن الحسن وسماه القاضي عياض: محمد بن الحسين أبو القاسم بن الجلاب شيخ المالكية. توفي سنة ٣٧٨ هـ - رحمه الله تعالى -.
انظر: الديباج المذهب (١/ ٤٦١)، ترتيب المدارك (٤/ ٦٠٥)، سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٨٣).
(٤) التفريع (٢/ ١٠٦).