للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زوجها لم يحلف بدعواها، فإذا أقامت على ذلك شاهدًا واحدًا لم تحلف مع شاهدها، ولم يثبت الطلاق على زوجها.

وهذا الَّذي قاله لا يعلم فيه نزاعٌ بين الأئمة الأربعة (١)، قال: ولكن يحلف لها زوجها، فإن حلف برئ من دعواها (٢).

قلت: هذا فيه قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد، إحداهما: أنَّه يحلف لدعواها (٣)، وهو مذهب الشافعي (٤) ومالك (٥) وأبي حنيفة (٦). والثانية: لا يحلف (٧).

فإن قلنا: لا يحلف فلا إشكال، وإن قلنا: يحلف فنكل عن اليمين، فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنكول؟ فيه روايتان عن مالك (٨).


(١) انظر: المدونة (٥/ ١٧٩)، الذخيرة (١١/ ٥٨)، الأم (٧/ ٣ و ٨٨)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٧٨)، المبسوط (١٦/ ١١٧)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٧)، المغني (١٠/ ١٥٧)، النكت على المحرر (٢/ ٣١٤).
(٢) "قال: ولكن يحلف لها زوجها، فإن حلف برئ من دعواها" ساقطة من "د".
(٣) وبه قال الحسن وإبراهيم. رواه عنهما سعيد بن منصور (١/ ٣٥٦).
(٤) الأم (٧/ ٣ و ٨٨).
(٥) المدونة (٥/ ١٣٦)، المقدمات (٢/ ٢٩٣)، المنتقى (٥/ ٢١٦).
(٦) المبسوط (١٦/ ١١٧)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٧٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٧).
(٧) المحرر (٢/ ٢٢٦).
(٨) انظر: المدونة (٥/ ١٧٨)، والاستذكار (٢٢/ ٦٤).