للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداهما: أنَّها تطلق (١) عليه بالشاهد والنكول، عملًا بهذا الحديث، وهذا اختيار أشهب (٢)، وهذا في غاية القوَّة (٣)؛ لأنَّ الشاهد والنكول سببان من جهتين مختلفتين، فقويَ (٤) جانب المدعي بهما (٥)، فحكم له، فهذا مقتضى الأثر والقياس.

والرواية الثانية عنه (٦): أنَّ الزوج إذا نكلَ عن اليمين حبس، فإن طال حبسه ترك (٧).

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد (٨): هل يقضى بالنكول في دعوى المرأة الطلاق (٩)؟ على روايتين (١٠)، ولا أثر عنده لإقامة


(١) "أنها تطلق" كذا في "و"، وفي باقي النسخ: "أنه يطلق"، وفي "د": "أنها يطلق".
(٢) انظر: الأحكام للمالقي (٤٧٥).
(٣) وقال المصنف في زاد المعاد (٥/ ٢٨٣): "وهو الصواب إن شاء الله تعالى" ا. هـ.
(٤) في "أ": "يقوى".
(٥) في "هـ": "جانب الدعوى".
(٦) أي عن مالك رحمه الله. قال القرافي: "وهي الرواية الأخيرة" ا. هـ. الذخيرة (١١/ ٥٠).
(٧) انتهى كلام ابن الجلاب مع تصرف يسير من المؤلف - رحمه الله تعالى -.
انظر: المدونة (٥/ ١٧٨)، الذخيرة (١١/ ٥٠)، الكافي (٤٨٠)، المعونة (٣/ ١٥٨٠).
(٨) في "د": "رضي الله عنه".
(٩) في "د" و"و": "في الطلاق".
(١٠) انظر: المحرر (٢/ ٢٢٦).