للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أعلم، بل هذا أولى من الطبيب والبيطار؛ لأنهما أكثر وجودًا منه، فإذا اكتفي بالواحد منهما - مع عدم غيره - فالقائف أولى.

وأما قولكم: "إن داود وسليمان لم يحكما بالقافة في قصة الولد الذي ادعته المرأتان".

فيقال: قد اختلف القائلون بالقافة: هل يعتبر في تداعي المرأتين كما يعتبر في تداعي الرجلين؟ وفي ذلك وجهان لأصحاب الشافعي (١):

أحدهما: لا يعتبر ها هنا، وإن اعتبر في تداعي (٢) الرجلين.

قالوا: والفرق بينهما أنا يمكننا التوصل إلى معرفة الأم يقينًا (٣)، بخلاف الأب، فإنا لا سبيل لنا فيه إلى ذلك، فاحتجنا إلى القافة، وعلى هذا فلا إشكال.

والوجه الآخر - وهو الصحيح -: أن القافة تجري ها هنا كما تجري بين الرجلين، قال أحمد - في رواية ابن (٤) الحكم (٥) في يهودية ومسلمة ولدتا، فادعت اليهودية ولد المسلمة - قيل له: يكون في هذا


(١) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٥٠٧)، التهذيب (٨/ ٣٤٧)، الحاوي الكبير (١٧/ ٣٩٦).
(٢) في "ب" و"د": "دعوى".
(٣) "يقينًا" مثبتة من "أ".
(٤) في "أ": "أبي".
(٥) محمد بن الحكم أبو بكر الأحول، توفي سنة ٢٢٣ هـ - رحمه الله تعالى -.
انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٩٥).