للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: "القول قول الرَّاهن" يقبل قوله: إنَّه رهنه على ثمن درهم أو أقل، وهذا ممَّا يشهد العرف ببطلانه.

والَّذين جعلوا القول قول الرَّاهن (١) ألزموا منازعيهم بأنَّهما لو اختلفا في أصل الرهن لكان القولُ قول المالك، فكذلك في قدر الدَّين.

وفرَّق الآخرون بين المسألتين بأنَّه قد ثبت تعلق الحق به في مسألة النزاع، والرهن شاهد المرتهن، فمعه ما يصدقه، بخلاف مسألة (٢) الإلزام (٣).


(١) من قوله "يقبل قوله إنَّه رهنه" إلى قوله "والَّذين جعلوا القول قول الرَّاهن" ساقطة من "و".
(٢) "مسألة" ساقطة من "هـ".
(٣) انظر: المنتقى (٥/ ٢٦٠).