للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقتضيه، بل الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنَّة وأقوال الصحابة ولغة العرب تنفي ذلك.

وهذا مذهب مالك (١) وأبي حنيفة (٢) وظاهر كلام أحمد (٣) وحكي ذلك عنه نصًّا (٤).

قال تعالى: {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ} [الأنعام: ١٥٠]، ومعلومٌ قطعًا أنَّه ليس المراد التلفظ بلفظة "أشهد" (٥) في هذا، بل مجرَّد الإخبار بتحريمه.

وقال تعالى: {لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} [النساء: ١٦٦]، ولا تتوقف صحة هذه الشهادة على أن (٦) يقول - سبحانه


(١) انظر: شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٥٩٩)، تبصرة الحكام (١/ ٣١٧)، حاشية الدسوقي (٦/ ٦٠)، إدرار الشروق (٤/ ٥٧) "حاشية على الفروق".
(٢) مذهب الحنفية أنَّ ركن الشهادة قول الشاهد "أشهد". انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦)، فتح القدير (٧/ ٣٧٥)، البحر الرَّائق (٧/ ٩٣)، أدب القضاء للسروجي (٣٣٢)، المبسوط (١٦/ ١٣٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٢١٨). أمَّا مشايخ العراق فلم يشترطوا لفظ الشهادة. انظر: معين الحكام (٩٥)، فتح القدير (٧/ ٣٧٦)، الاختيار (٢/ ١٤٠).
(٣) انظر: الفتاوى (١٤/ ١٧٠)، النكت على المحرر (٢/ ٣١٢)، بدائع الفوائد (١/ ٨)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ١٦٤)، مدارج السالكين (٣/ ٤٥٢)، الاختيارات (٣٦١)، الفروع (٦/ ٥٩٤)، كشاف القناع (٦/ ٤٤٧).
(٤) في "أ": "أيضًا"، وفي "ب": "أيضًا" ومصححة إلى "نصًّا".
انظر: السنة للخلال (٢/ ٣٥٦ و ٣٦٢)، الفروع (٦/ ٥٩٤)، الإنصاف (٣٠/ ١٠٠)، زاد المعاد (٣/ ٤٩٢)، مدارج السالكين (٣/ ٤٥٢).
(٥) في "و": "الشهادة".
(٦) وفي غير "و": "أنَّه".