للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلها، وفي العتق؛ لأنَّه مال، وفي قتل الخطأ، وفي الوصية لإنسانٍ بمالٍ، ولا يقبلن في أصل الوصية، لا مع رجلٍ ولا بدونه.

فصل

وحيث قبلت شهادة النساء منفردات، فقد اختلف في نصاب هذه البينة، فقال الشعبي (١) والنخعي (٢) - في رواية عنهما - وقتادة (٣) وعطاء وابن شبرمة (٤) والشافعي (٥) وداود (٦): لا يقبل أقل من أربع نسوة، واستثنى داود الرضاع، فأجاز فيه شهادة امرأة واحدة.

وقال عثمان البتي: لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منفردات إلَّا ثلاث نسوة، لا أقل من ذلك (٧)، وقالت طائفة: تقبل امرأتان في كلِّ ما يقبل فيه النساء منفردات، وهو قول الزهري (٨)، إلَّا في الاستهلال خاصَّة،


= مثبت من "أ". وساقط من باقي النسخ.
(١) رواه عنه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٤) و (٨/ ٣٣٢)، وأسلم بن سهل في تاريخ واسط (١/ ١١٤).
(٢) انظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٩).
(٣) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٣) و (٨/ ٣٣٢).
(٤) انظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٩).
(٥) انظر: الأم (٧/ ٨٨)، الحاوي (١٧/ ٢١)، روضة الطالبين (٨/ ٢٢٧)، التهذيب (٦/ ٣١٣)، المهذب (٢/ ٣٣٤)، اختلاف العلماء (١/ ٢٨٧)، المسائل الفقهية لابن كثير (٢٠٥)، حلية العلماء (٨/ ٢٧٩)، رحمة الأمة (٣٣٦)، فتح الباري (٥/ ٣١٦)، معرفة السنن (١٤/ ١٦٠).
(٦) انظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٩).
(٧) انظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٩)، المغني (١٤/ ١٣٦)، الحاوي (١٧/ ٢١).
(٨) انظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٩)، المغني (١٤/ ١٣٦)، الجامع للخلال (١/ ٢٢٧).