للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرجعة مع رجل، ولا يقبلن منفردات، لا في الرضاع ولا في انقضاء العدة بالولادة، ولا في الاستهلال، لكن مع رجل، ويقبلن في الولادة المطلقة وعيوب النِّساء منفردات.

وقال أبو يوسف ومحمد: يقبلن منفردات في انقضاء العدة بالولادة وفي الاستهلال (١).

وقال مالك (٢) - رضي الله عنه -: لا يقبل النساء مع رجلٍ ولا بدونه في قصاص، ولا حدًّ، ولا نكاح، ولا طلاق (٣)، ولا رجعة، ولا عتق، ولا نسب، ولا ولاء، ولا إحصان، وتجوز شهادتهنَّ مع رجلٍ في الديون والأموال والوكالة والوصية التي لا عتق فيها، ويقبلن منفردات في عيوب النساء والولادة والرضاع والاستهلال، وحيث يقبل شاهد ويمين الطالب، فإنَّه يقضى فيه بشهادة امرأتين ويمين الطالب وشهادة رجل وامرأتين.

وقال الشافعي (٤): تقبل شهادة امرأتين (٥) مع رجلٍ في الأموال


(١) انظر: أدب القضاة للسروجي (٣٥٥)، والمراجع السابقة.
(٢) انظر: المدونة (٣/ ٤٤) و (٥/ ١٦٠)، التفريع (٢/ ٢٣٧)، الكافي (٤٦٩)، فصول الأحكام (٢٣٨)، الفروق (٤/ ٩٤)، المنتقى (٥/ ٢٠٢)، المعونة (٣/ ١٥٥٢)، منتخب الأحكام (١/ ١٥٥)، المفيد للحكام (١/ ٣٩٩)، تبصرة الحكام (١/ ٣٥٩)، بداية المجتهد (٨/ ٦٤٧)، الذخيرة (١٠/ ٢٤٨).
(٣) "ولا طلاق" ساقطة من "د" و"و".
(٤) انظر: الأُم (٦/ ٢٤٢)، المهذب (٢/ ٣٣٣)، روضة الطالبين (٨/ ٢٢٧)، شرح السنة (١٠/ ١٠٤).
(٥) "ويمين الطالب وشهادة رجل وامرأتين. وقال الشافعي تقبل شهادة امرأتين" =