للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تجوز شهادة النِّساء مع الرِّجال في كلِّ شيءٍ، ويجوز على الزِّنا امرأتان وثلاثة رجال (١).

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن عُلَية، عن عبد الله (٢) بن عون، عن محمد بن سيرين أنَّ رجلًا ادَّعى متاع البيت، فجاء أربع نسوة فشهدن، فقلن: دفعت إليه الصداق، فجهزها به، فقضى شريح عليه بالمتاع" (٣)، وهذا في غاية الصحة (٤).

وقال سفيان الثوري: تقبل المرأتان مع الرجل في القصاص، وفي الطلاق، والنكاح، وفي كلِّ شيءٍ، حاشا الحدود (٥)، ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلَّا النِّساء (٦).

وقال أبو حنيفة (٧) - رحمه الله -: تقبل شهادة رجل وامرأتين في جمع الأحكام إلَّا القصاص والحدود، ويقبلن (٨) في الطلاق والنكاح


= من "ب".
(١) رواه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٣٣١). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٨).
(٢) في "جـ": "عبيد الله".
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٨٧).
(٤) قاله ابن حزم. المحلَّى (٩/ ٣٩٨).
(٥) رواه عبد الرزاق (١٠/ ٢١٨).
(٦) انظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٨).
(٧) انظر: المبسوط (١٦/ ١٤٢)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٥ و ٣٤٦)، روضة القضاة (١/ ٢٠٩)، مختصر القدوري (٢١٩)، المختار الفتوي (١٣١)، رؤوس المسائل (٥٢٩)، الغرة المنيفة (١٨٨).
(٨) وفي "ب" و"هـ" و"و": "ويقبل".