للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك دليل حسي، وكذلك شبه الأقدام بعضها ببعض دليل حسي على اتحاد الأصل والفرع، فإن الله - سبحانه وتعالى - أجرى العادة بكون الولد نسخة أبيه.

وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عروة: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - دعا القافة في رجلين اشتركا في الوقوع على امرأة في طهر واحد، وادعيا ولدها فألحقته القافة (١) بأحدهما" (٢).

قال الزهري: أخذ عمر بن الخطاب (٣) ومن بعده بنظر القافة في مثل هذا (٤). وإسناده صحيح متصل، فقد لقي عروة عمر، واعتمر (٥) معه.

وروى شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي (٦) عن ابن عمر، قال: اشترك رجلان في طهر امرأة، فولدت، فدعا عمر القافة، فقالوا: قد أخذ الشبه منهما جميعًا. فجعله عمر بينهما (٧). وهذا صحيح


(١) "القافة" ساقطة من "أ".
(٢) رواهُ عبد الرزاق (٧/ ٣٦٠)، والشافعي في الأم (٦/ ٣٤٦).
(٣) من قوله "دعا القافة في رجلين" إلى "أخذ عمر بن الخطاب" ساقطة من "ب".
(٤) رواه عبد الرزاق (٧/ ٣٦١)، وانظر: المحلَّى (١٠/ ١٤٩).
(٥) انظر: المحلَّى (١٠/ ١٥١)، وقال الحافظ ابن حجر: "بسند صحيح إلى عروة وعروة عن عمر منقطع" ا. هـ. التلخيص الحبير (٤/ ٣٨٧).
(٦) "عن الشعبي" ساقطة من "ب".
(٧) رواه الطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٦٢).