للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: وإن لم تكن في السَّماءِ علَّة لم تقبل إلَّا شهادة جمع (١) يقع العلم بخبرهم، وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير؛ لأنَّ المطالع متحدة، والموانع مرتفعة، والأبصار صحيحة، والدواعي على طلب الرؤية متوفرة، فلا يجوز أن يختص بالرؤية النفر القليل.

وعن أبي حنيفة رواية أُخرى: أنَّه تكفي (٢) شهادة الاثنين (٣).

قالوا: ولو جاء رجل من خارج المصر وشهد به قُبِل، وكذا إذا كان على مرتفع في البلد كالمنارة ونحوها؛ لأنَّ (٤) الرؤية تختلف باختلافِ صفاء الجو وكدره، وباختلاف ارتفاع المكان وهبوطه.

والصحيح قبول شهادة الواحد مطلقًا، كما دلَّ عليه حديثا (٥) ابن عمر (٦) وابن عباس (٧) - رضي اللهُ عنهما -.

ولا ريبَ أنَّ الرؤية كما تختلف بأسباب خارجة عن الرَّائي، فإنَّها تختلف بأسباب من الرَّائين، كحدة البصر وكلاله، وقد شاهد النَّاس الجمع العظيم (٨) يتراءون الهلال، فيراه الآحاد منهم، وأكثرهم لا


(١) وفي "ب": "لم تقبل الشهادة إلا من جمع"، وفي "د" و"هـ" و"و": "لم تقبل إلا بشهادة جمع".
(٢) في "أ": "يكفي فيه".
(٣) انظر: المبسوط (٣/ ١٤٠).
(٤) في "ب": "إذ".
(٥) وفي "أ": و"ب" و"هـ" و"و": "حديث".
(٦) تقدم تخريجه أول الفصل.
(٧) تقدم تخريجه أول الفصل.
(٨) في "أ": "جدًّا".