للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من عموم المفهوم على معارضة هذين الخبرين. وأصول الشرع تشهد للاكتفاء بقول الواحد (١)، كالإخبارِ (٢) عن دخول وقت الصلاة بالأذان، ولا فرق بينهما.

وقال أبو بكر عبد العزيز (٣): إن كان الرَّائي في جماعة لم تقبل إلَّا شهادة اثنين؛ لأنَّه يبعد انفراد الواحد من بين النَّاسِ بالرؤية، فإذا شهد معه آخر: غلب على الظن صدقهما، وإن كان في سفرٍ فقدم (٤)، قبل قوله وحده، لظاهر الحديث؛ ولأنَّه قد يكون في السفر هو (٥) وحده، أو يتشاغل رفقته عن رؤيته، فيراه هو (٦).

وقال أبو حنيفة (٧): إن كان في السَّماءِ علَّة أو غيم أو غبار أو نحو ذلك، ممَّا يمنع الرؤية قبل (٨) شهادة الواحد العدل، والحر والعبد والذكر والأنثى في ذلك سواء، وتقبل فيه شهادة المحدود في القذف إذا تابَ، ولا يشترط فيه (٩) لفظ الشهادة.


(١) "الواحد" ساقطة من "هـ".
(٢) "كالإخبار" ساقطة من "ب".
(٣) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغدادي أبو بكر المعروف بغلام الخلال. توفي سنة ٣٦٣ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ١٤٣) طبقات الحنابلة (٣/ ٢١٣)، المنتظم (١٤/ ٢٣٠).
(٤) "فقدم" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ" و"و".
(٥) "هو" ساقطة من "ب".
(٦) انظر: المغني (٤/ ٤١٧)، الفروع (٣/ ١٤).
(٧) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن (٢/ ٢٦٣ و ٢٨٠)، المبسوط (٣/ ١٣٩).
(٨) وفي "ب": "قبلت".
(٩) "يشترط فيه" ساقطة من "ب"، و"فيه" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ" و"و".