للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقياس قول من لا يرى فيه الحد - بل التعزيز - أن يكتفى فيه بشاهدين، كسائر المعاصي التي لا حد فيها، وصرحت به الحنفية (١) وهو مذهب أبي محمد ابن حزم (٢).

وقياس قول من جعل حده القتل بكل حال - محصنًا كان أو بكرًا - أن (٣) يكتفى فيه بشاهدين، كالردة والمحاربة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٤)، وأحد قولي الشافعي (٥)، ومذهب (٦) مالك (٧) - رضي الله عنهم -، لكن صرحوا بأن حد اللواط لا يقبل فيه أقل من أربعة.

ووجه ذلك: أن عقوبته عقوبة الزاني المحصن، وهو الرجم بكل حال.


(١) انظر: فتح القدير (٥/ ٣٤٣)، معين الحكام (٩٠)، الهداية مع البناية (٨/ ١٢٦ و ٢٥٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٥).
(٢) المحلى (١١/ ٣٩٠)، مراتب الإجماع (١٣١).
(٣) "أن" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".
(٤) "عن أحمد" ساقطة من "ب". وانظر: مختصر الخرقي (١٢٤)، المحرر (٢/ ١٥٣)، الكافي (٤/ ١٩٨)، المغني (٩/ ٥٧)، المبدع (٩/ ٦٦).
(٥) انظر: الأم (٧/ ١٠١)، حلية العلماء (٨/ ٢٧٠)، أبي القاضي لابن أبي الدم (٤٢٤)، نهاية المحتاج (٨/ ٣١١)، الإقناع للخطيب (٤/ ٣٧١)، مغني المحتاج (٤/ ٤٤١).
(٦) "ومذهب" ساقطة من "و".
(٧) انظر: الاستذكار (٢٤/ ٧٩)، الكافي (٥٧٤)، المعونة (٣/ ١٣٩٩)، المدخل لابن الحاج (٣/ ١١٥)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٥٧)، التفريع (٢/ ٢٢٥)، مواهب الجليل (٦/ ١٧٨)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٠٩).